السيد المرعشي
52
منهاج المؤمنين
9 - إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها اذن زوجها ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه ، لان اللبن ليس له وكذلك الإرضاع والارتضاع ، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه . ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده ، سواء أكان منها أو من غيرها . نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه . 10 - لو كان الزوج غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة إذا ردها . 11 - لو كانت المرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ، حتى أنه إذا كان وطيه لها مضرا بالولد منع منه . 12 - لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ، ولا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو المرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة . بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها الا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة . 13 - يجوز استيجار الشاة للانتفاع بها بصرف تلك الأعيان لا تملكها ، وكذلك الأشجار للانتفاع بأثمارها والابار للاستقاء ونحو ذلك . 14 - لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه . وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك . ولا يجوز الإجارة على الأذان للصلاة لا الإعلامي منه ان